الأصل أن القسم الأول من الكفالة يضمن حضور المدعى عليه أو امتثاله لإجراءات الدعوى وتنفيذ الحكم، فإذا تحقق سبب الاستحقاق صار هذا القسم حقاً للخزينة. ولا يُردّ إلا إذا انتهت الدعوى إلى البراءة أو منع المحاكمة، ويكفي لإثبات موجب المصادرة بيان القلم بغياب المكفول.
ان القسم الأول من الكفالة هو لقاء حضور المدعى عليه معاملات التحقيق او جلسات المحاكمة او الامتثال لانفاذ الحكم بحيث يصبح من حق الخزينة عند تحقق احدى هذه الحالات مالم يصدر قرار بالبراءة او منع المحاكمة فيمكن عندئذ ان يقضى برد هذا القسم ان البيان الصادر عن القلم بغياب المكفول يكفي للمصادرة .