• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الاجتهاد مستقر على إن الكفيل ملزم بدفع القسط الأول من الكفالة عند تخلف مكفوله دون حاجة لتبليغ الكفيل هذا الغياب

التزام الكفيل بدفع القسط الأول من الكفالة ينشأ عند تخلف المكفول عن الحضور دون حاجة إلى تبليغ الكفيل بهذا التخلف.

نص الاجتهاد

إن الاجتهاد مستقر على إن الكفيل ملزم بدفع القسط الأول من الكفالة عند تخلف مكفوله دون حاجة لتبليغ الكفيل هذا الغياب