التزام الكفيل بدفع القسط الأول من الكفالة ينشأ عند تخلف المكفول عن الحضور دون حاجة إلى تبليغ الكفيل بهذا التخلف.
إن الاجتهاد مستقر على إن الكفيل ملزم بدفع القسط الأول من الكفالة عند تخلف مكفوله دون حاجة لتبليغ الكفيل هذا الغياب