• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد البيع المشحون المؤمن عليه لحساب المشتري منعقداً في مرفأ الشحن وتنتقل فيه الملكية والهلاك إلى المشتري عند الشحن

إذا التزم البائع بشحن البضاعة وتأمينها لحساب المشتري في بيع سيف البلد، انتقلت ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد الشحن، ويقع هلاك البضاعة بعد ذلك على المشتري.

نص الاجتهاد

ان البيع سيف البلد هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بشحن البضاعة والتأمين عليها لحساب المشتري فترسل البضاعة الى المشتري خالصة من أعباء النقل والضمان ويتم البيع تبعا لذلك في مرفأ الشحن وفيه تنتقل ملكية المبيع الى المشتري حين شحن البضاعة وتبعا لذلك فإن هلاك البضاعة يقع على عاتق المشتري .