• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد الالتزام لا يتحقق بمجرد تحرير سند جديد ما لم يتبدل محله أو مصدره أو أطرافه

لا يُفترض تجديد الالتزام ولا يُستدل عليه من مجرد تحرير محرر أو سند جديد، وإنما لا يقوم إلا بتبدل المحل أو السبب أو أشخاص الالتزام.

نص الاجتهاد

تجديد الالتزام يقتضي تبديل المحل او المصدر او الاطراف لا مجرد تحرير سند جديد .