لا يُفترض تجديد الالتزام ولا يُستدل عليه من مجرد تحرير محرر أو سند جديد، وإنما لا يقوم إلا بتبدل المحل أو السبب أو أشخاص الالتزام.
تجديد الالتزام يقتضي تبديل المحل او المصدر او الاطراف لا مجرد تحرير سند جديد .