• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة موطن المدعى عليه أو موطن المدعي بنظر دعوى النفقة ويُعد رفع دعوى بطلان الزواج عذراً شرعياً يبرر امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها

الاختصاص المحلي في دعاوى النفقة ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة موطن المدعي على سبيل التخيير، ويُعتدّ برفع دعوى بطلان الزواج كعذر شرعي يبرر امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها.

نص الاجتهاد

الاختصاص للنظر في دعاوى النفقة معقود لمحكمة موطن المدعى و المدعى عليه مما هو متروك لخيار المدعي ان إقامة دعوى بطلان الزواج تشكل عذرا شرعيا لحل الزوجية من مساكنة زوجها .