الاختصاص المحلي في دعاوى النفقة ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه أو لمحكمة موطن المدعي على سبيل التخيير، ويُعتدّ برفع دعوى بطلان الزواج كعذر شرعي يبرر امتناع الزوجة عن مساكنة زوجها.
الاختصاص للنظر في دعاوى النفقة معقود لمحكمة موطن المدعى و المدعى عليه مما هو متروك لخيار المدعي ان إقامة دعوى بطلان الزواج تشكل عذرا شرعيا لحل الزوجية من مساكنة زوجها .