تلازم وحدة مصير الحكم بين من ثبتت مسؤوليتهم مجتمعين في التعويض؛ فإذا نُقض الحكم بالنسبة لأحدهم لسبب مؤثر في الأساس المشترك، وجب نقضه بالنسبة للآخرين المسؤولين معه منعاً لتناقض النتائج.
إن الاداره لكونها مسؤوله والسائق معاً عن التعويض وجب نقض الحكم من جهتها عندما ينقض من جهه السائق ليكون الحكم عليهما في النتيجه منسجماً بعضه مع بعض