إذا كانت علاقة العمل مرتبطة بمهمة حراسة قضائية مؤقتة تنتهي حتماً بانتهاء الغاية القضائية منها، فإن إنهاءها لا يخضع لاختصاص لجان قضايا التسريح، وكل أجر دُفع بعد زوال سبب الاستحقاق لا يكتسب صفة النفاذ ويجوز استرداده.
ان عمل الحارس القضائي محدد المدة بطبيعته ينتهي بانتهاء اعماله بنتيجة فصل القضاء في الخلاف وعليه فإن امر تسريحه لايدخل ضمن ولاية لجان قضايا التسريح ولايعتبر جدول الأجور المنظم بهذه الحال نافذا ومن حق صاحب العمل استرداد الأجور التي تقاضاها العامل .