إذا كان العامل من المستخدمين الموقتين في وزارة الدفاع، فلا يترتب له تعويض تسريح أو بدل إنذار، ويُعتدّ بصفته في نطاق أحكام المستخدمين الوكلاء دون الحقوق المقررة لغيرهم من المستخدمين الدائمين.
لايستفيد المستخدمون الموقتون في وزارة الدفاع من تعويضات التسريح والانذار ويعتبرون بحكم المستخدمين الوكلاء من حيث ان الدعوى تقوم على مطالبة المدعي وزارتي الدفاع والمالية بمبلغ 2757،60 ل.س تعويض التسريح وعدم الإنذار واجازات خمس سنوات .