استحقاق العامل للمبالغ المصروفة وفق جداول الأجور قائم ما دامت هذه الجداول منظّمة وفق الأصول، ولا يردّ ما قبضه العامل على هذا الأساس إلا عند فساد التنظيم أو عدم أصوليته.
ما يتقاضاه العامل بموجب جداول الأجور يعتبر وسيلة تهديد مالي لصاحب العمل وحقاً للعامل لا يسترد منه شرط ان يكون تنظيم الجداول أصولياً والا فيسترد من العامل .