• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجر المقضى به بموجب جداول الأجور حق للعامل ولا يسترد منه ما لم يكن تنظيم الجداول أصولياً

استحقاق العامل للمبالغ المصروفة وفق جداول الأجور قائم ما دامت هذه الجداول منظّمة وفق الأصول، ولا يردّ ما قبضه العامل على هذا الأساس إلا عند فساد التنظيم أو عدم أصوليته.

نص الاجتهاد

ما يتقاضاه العامل بموجب جداول الأجور يعتبر وسيلة تهديد مالي لصاحب العمل وحقاً للعامل لا يسترد منه شرط ان يكون تنظيم الجداول أصولياً والا فيسترد من العامل .