• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ المكيس في الحمام عاملاً ما لم يثبت خلاف ذلك متى كان يؤدي عملاً لازماً لصالح المؤسسة ويرتبط عمله بأوقات صاحبها

إذا كان الشخص يعمل في الحمام ويؤدي مهمة لازمة للمؤسسة وبمواعيد مرتبطة بصاحبها، فإن ظاهر الحال ينهض قرينة على صفته كعامل، ولا يُنقَض هذا الظاهر إلا بدليلٍ مخالف يقدّمه من يتمسك بغير ذلك.

نص الاجتهاد

ان ظاهر الحال في عمل المكيس في الحمام يؤدي عملا لازما لصالح الحمام كمؤسسة عمل يعمل بأوقات مرتبطة بصاحب عمل هو اتخاذه صفة العامل كالم يثبت خلافه . المناقشة: من حيث أن ظاهر الحال في عمل المكيس كشخص يعمل في الحمام ويؤدي مهمة لازمة له ولصالح الحمام كمؤسسة عمل تعمل بأوقات يعود ارتباطها بصاحبها كصاحب عمل يسعى لاستثمارها أن يتخذ هذا المكيس صفة العامل فيها ما لم يقم الدليل على خلافه.ومن حيث أن المدعي كطرف بالخصومة والحالة هذه يقع عليه عبء إثبات ما يخالف ظاهر الحال هذا وعليه أن يؤيد أن لعمله صفة المقاول دون العلاقة العمالية.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد أسسه القاضي على مجرد إقرار من المدعي ومن المدعى عليه صاحب الحمام. وكان إقرار المدعي بهذا الشأن لا حكم له لأنه يمثل الطلب في الدعوى وإقرار المدعى عليه صاحب الحمام قاصراً عليه عملاً بالمادة /99/ من قانون البينات ولا يطال المدعى عليه الآخر مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخصم الفعلي في الدعوى.وكان اتجاه ما ذكر يتوجب على القاضي تكليف المدعي لإثبات دعواه واستثبات العرف الجاري بهذا الشأن في منطقة عمله سيما وأن مؤسسة التأمينات ووزارة العمل على ما هو عليه في الاجتهاد رقم د/2/10586 تاريخ 16/10/1960 يعتبران الأصل وهو وصف علاقة المكيس بعماليه. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر قبل قيام إثبات أو تحقيق ضروري بهذا المعنى يعتبر سابقاً لأوانه وعرضة للنقض.