• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عند تعدد المحكوم لهم بإخلاء عقار موروث يُسلَّم إلى أغلبية أصحاب الحصص الإرثية وإلا تولّت دائرة التنفيذ تحديد من يتسلمه مؤقتاً

عند تنفيذ حكم الإخلاء المتعلق بعقارٍ موروثٍ لمصلحة عدة ورثة، يُراعى في التسليم معيار الأغلبية وفق الحصص الإرثية، وعند انتفائه تملك دائرة التنفيذ سلطةً تنظيميةً لتعيين من يُسلَّم إليه العقار مؤقتاً دون مساس بحقوق باقي الورثة القضائية.

نص الاجتهاد

في حال تعدد المحكوم لهم باخلاء عقار انتقل إليهم إرثاً يجب أن تعمد دائرة التنفيذ لتسليمه إلى أغلبية المحكوم لهم بحسب حصصهم الارثية وفي حال عدم توفر ذلك فعلى الدائرة اتخاذ ما تراه مناسباً في تحديد من يسلم العقار إليهم لادارته مؤقتاً وترك الحق للباقين بمراجعة القضاء للمطالبة بحقوقهم.