دعوى الحيازة لا تُقبل إلا على محلٍّ يصلح قانونًا للحيازة؛ فيجب التحقق من طبيعة الطريق محل النزاع، فإن كان عامًا انتفت قابلية سماع الدعوى، وإن كان خاصًا أمكن نظرها.
لا يقبل الادعاء بالحيازة الا مايقبل الادعاء بالملك او التصرف , ويجب ان يستفهم عن نوع الطريق المطلوب رد حيازته وهل هو عام فترد الدعوى , أو خاص فتسمع