• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استمهال إدارة القضايا مراراً يفسر على أنه إنكار للدعوى لا إقرار بها

تكرار طلب الاستمهال من إدارة القضايا يُعدّ قرينةً على عدم الإقرار بالحق المدعى به، ويُفسَّر الشك في هذه الحالة لمصلحة المدين مع بقاء عبء الإثبات على المدعي.

نص الاجتهاد

اذا استمهلت إدارة القضايا اكثر من مرة صرف استمهالها الى انكار الدعوى لا الى الإقرار , عملاً بقاعدة ان الشك يفسر لمصلحة المدين وكلف المدعي لإثبات دعواه .