تكرار طلب الاستمهال من إدارة القضايا يُعدّ قرينةً على عدم الإقرار بالحق المدعى به، ويُفسَّر الشك في هذه الحالة لمصلحة المدين مع بقاء عبء الإثبات على المدعي.
اذا استمهلت إدارة القضايا اكثر من مرة صرف استمهالها الى انكار الدعوى لا الى الإقرار , عملاً بقاعدة ان الشك يفسر لمصلحة المدين وكلف المدعي لإثبات دعواه .