يستحق العامل أجر مدة التوقّف إذا كان توقّفه قد نشأ عن اتهامٍ وجّهه صاحب العمل إليه بجرم ثبتت لاحقاً عدم مسؤوليته عنه، وذلك بصرف النظر عن سوء النية من عدمه.
يكفي لان تكون صاحب العمل يد في التسبيب باتهام العامل بجرم تقررت عدم مسؤوليته منه حتى يلزم بأداء اجوره عن مدة توقفه بصرف النظر عن وجود سوء النية .