• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم صاحب العمل بأجور مدة توقف العامل إذا كان اتهامه بجرم قد انتهى إلى عدم مسؤوليته عنه ولو انتفت سوء النية

يستحق العامل أجر مدة التوقّف إذا كان توقّفه قد نشأ عن اتهامٍ وجّهه صاحب العمل إليه بجرم ثبتت لاحقاً عدم مسؤوليته عنه، وذلك بصرف النظر عن سوء النية من عدمه.

نص الاجتهاد

يكفي لان تكون صاحب العمل يد في التسبيب باتهام العامل بجرم تقررت عدم مسؤوليته منه حتى يلزم بأداء اجوره عن مدة توقفه بصرف النظر عن وجود سوء النية .