الولاية الخاصة للأب على ابنه تمنع القاضي العام من تعيين وكيل قضائي عن الابن الغائب ما لم يوجد نصّ يجيز ذلك.
ولاية الاب على ابنه هي خاصة فلا يحق للقاضي ذي الولاية العامة ان ينصب وكيلا قضائيا على الابن الغائب .