الطعن في صحة الإقرار الوارد في الضبط الجمركي بادعاء الإكراه يقتضي معاملته كادعاء بتزوير الضبط متى كان الضبط قد أثبت أن الإقرار أُخذ بغير ضغطٍ أو إكراه، ويلزم إبداؤه في أول جلسة أمام الجهة المختصة.
الادعاء بان الإقرار في الضبط الجمركي اخذ بالإكراه هو ادعاء بتزويره اذا كان منظموه يذكرون فيه انه اخذ بلا ضغط وإكراه فيتوجب تقديمه في أول جلسة من جلسات اللجنة الجمركية .