يشترط في الحكم أن يكون حاسماً للخصومة بصورة منجزة وواضحة؛ فإذا أبقى محل الالتزام أو التنفيذ معلقاً على الترديد بين بديلين على نحو يثير نزاعاً لاحقاً بين الأطراف، كان مشوباً بما يوجب نقضه.
كون الحكم حاسماً للنزاع يتعلق بالنظام العام، فالحكم القاضي بالترديد بين تسليم القطن او قيمته الذي قد يثير النزاع بين الطرفين حين التنفيذ يستوجب النقض.