كل مبلغ يستوفيه المالك من المستأجر باسم الفروغ يعدّ باطلاً ومخالفاً للنظام العام، ولا يغيّر من ذلك كون البناء قديماً أو حديثاً.
ان استيفاء المالك أي مبلغ من المستأجر باسم فروغ مخالف للنظام العام ولافرق بين البناء القديم او الحديث .