• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد استيفاء المالك أي مبلغ من المستأجر باسم الفروغ مخالفًا للنظام العام سواء أكان البناء قديمًا أم حديثًا

كل مبلغ يستوفيه المالك من المستأجر باسم الفروغ يعدّ باطلاً ومخالفاً للنظام العام، ولا يغيّر من ذلك كون البناء قديماً أو حديثاً.

نص الاجتهاد

ان استيفاء المالك أي مبلغ من المستأجر باسم فروغ مخالف للنظام العام ولافرق بين البناء القديم او الحديث .