إذا كان النزاع متعلقاً بقرار صادر عن الهيئة العامة لنقابة المحامين أو مجلس النقابة، فإن حكم محكمة الاستئناف فيه يكون غير قابل للطعن بالنقض لقطعيته.
قرار محكمة الاستئناف بصدد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لنقابة المحامين او مجلس النقابة قطعي لا يطعن فيه بالنقض .