كفالة الدين التجاري وإن كانت في أصلها عملاً مدنياً، فإنها تُرتّب التضامن بين الكفيل والمدينين والكفلاء وفق النص القانوني الخاص.
كفالة الدين التجاري عمل مدني ولكن يترتب فيه اعمال التضامن بين الكفلاء والمدينين عملا بنص المادة 340 تجارة وترى الدائرة الثانية رفع الامر للهيئة العامة العدول عن اجتهاد سابق لها باعتبار كل كفالة لعمل تجاري كفالة مدنية ولا يعتبر فيها الكفيل متضامناً .