الأصل أن سقوط الحجز لعدم طلب البيع لا يقع حكماً من تلقاء المحكمة، بل يتوقف على طلب من ذي مصلحة وعلى صدور قرار من رئيس التنفيذ.
سقوط الحجز لعدم طلب البيع ليس من النظام العام فلا يقضى به إلا بناء على طلب من أحد الأطراف وقرار من رئيس التنفيذ