التأخر في تقديم إخطار انتهاء خدمة العامل إلى جهة التأمينات الاجتماعية لا يكفي وحده لفرض أداء الاشتراك عن فترة التأخير على صاحب العمل.
ان مجرد التأخر عن تقديم الاخطار الى التأمينات الاجتماعية بانتهاء خدمة العامل ليس من شأنه الزام صاحب العمل بأداء الاشتراك عن فترة التأخر