• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التأخر في إخطار التأمينات الاجتماعية بانتهاء خدمة العامل لا يوجب على صاحب العمل أداء الاشتراك عن مدة التأخير

التأخر في تقديم إخطار انتهاء خدمة العامل إلى جهة التأمينات الاجتماعية لا يكفي وحده لفرض أداء الاشتراك عن فترة التأخير على صاحب العمل.

نص الاجتهاد

ان مجرد التأخر عن تقديم الاخطار الى التأمينات الاجتماعية بانتهاء خدمة العامل ليس من شأنه الزام صاحب العمل بأداء الاشتراك عن فترة التأخر