• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للقضاء الامتناع عن تطبيق القرار الوزاري إذا تضمن إضافة تشريعية أو خرج عن حدود الصلاحية المخولة للوزير

للقضاء سلطة استبعاد تطبيق القرار الوزاري إذا انطوى على إنشاء قواعد جديدة لا سند لها في التفويض التشريعي أو خرج عن نطاق الاختصاص المخول للوزير.

نص الاجتهاد

بوسع القضاء الامتناع عن تطبيق قرار وزاري فيه إضافة تشريعية وخروج عن الصلاحية المخولة للوزير بهذا الصدد .