للقضاء سلطة استبعاد تطبيق القرار الوزاري إذا انطوى على إنشاء قواعد جديدة لا سند لها في التفويض التشريعي أو خرج عن نطاق الاختصاص المخول للوزير.
بوسع القضاء الامتناع عن تطبيق قرار وزاري فيه إضافة تشريعية وخروج عن الصلاحية المخولة للوزير بهذا الصدد .