النفقة المبنية على التصادق أو الإقرار السابق لا تكتسب صفة الإلزام الدائم، ويجوز طلب إيقافها أو إسقاطها عند تبدل موجبها، ولا سيما إذا ثبت فقر المستحقين وانتفت قدرتهم على الاكتساب أو النفقة على أنفسهم.
نفقة الأقارب المبنية على التصادق تحتمل التبرع ولا يمنع ذلك من طلب ايقافها واسقاطها المناقشة: لما كان الحكم قد استند إلى دعامات منها أن المطعون ضدهم فقراء وكانت الطاعنة لم تستطع إثبات قدرتهم على النفقة وتوجبها عليهم وكان رضاؤهم في الماضي بفرض النفقة لا يمنع من ايقافها واسقاطها لأن الفرض الأول كان مبنياً على المصادقة وهي تحتمل التبرع كما تحتمل الوجوب والدليل إذا طرأه الاحتمال بطل به الاستدلال. وبما أن فقر المطعون ضدهم يكفي وحده لسلامة الحكم فلا حاجة لبحث باقي الأسباب كان ما أدلت به الطاعنة مستلزم الرد والحكم موافقاً للأصول.