استقلال جرم الفرار عن جرم أخذ السلاح، مع اختلاف الوصف القانوني للتصرف بالسلاح بحسب سبب تسليمه: للاستعمال يختلف عن الحراسة والحفظ.
جرم الفرار مستقل عن جرم اخذ السلاح والشارع يفرق بين من اخذ سلاحاً سلم اليه ليستعمله فيكون التصرف به جنحة ومن اخذ سلاحاً سلم اليه ليحرسه ويحفظه فيكون الجرم جناية .