• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسمع دعوى الرصيد الأخير الداخلة في الاختصاص القيمي للمحكمة ولو تضمن النزاع مخاصمة في جميع الحقوق الناشئة عن العقد

العبرة في الاختصاص القيمي بمآل الدعوى وموضوعها الحقيقي؛ فإذا كانت موجهة إلى الرصيد الأخير بين الطرفين داخل نطاق نصاب المحكمة، وجب نظرها ولو اقترنت بمنازعة في كامل الحقوق العقدية أو جاوزت قيمتها بعضَ حدود النصاب، ما دام ذلك لا يغيّر من كونها دعوى الرصيد الأخير.

نص الاجتهاد

إذا تبين أن الدعوى موجهة للرصيد الأخير بين الطرفين الذي يدخل في اختصاص المحكمة الكمي تسمع حتى ولو كان النزاع فيه مخاصمة بجميع حقوق العقد المناقشة: من حيث أن دعوى الطاعن وأقواله في مذكرته المؤرخة في 28/5/1967 تفيد مطالبته باسترداد مبلغ ألف ليرة من المطعون ضدها لدفعها إليه دون حق وإثرائه بالتالي دون سبب مشروع. وحيث أنه تبين من اليمين التي وجهها الطاعن إليه في جلسة 27/11/1966 أنها تتضمن نفي اتفاق الطرفين على بيع قطع العقار 1565 وتقاسم الثمن بينهما وبين باقي أصحاب العقار ونفي المطعون ضده قبض مبلغ ألف ليرة من الطاعن كرصيد أخير. وحيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رد الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضده رغم تكليف المحكمة لم يوضح دعواه فلم يبين ماهية الاتفاق القائم بين الطرفين لامكان بحث المحكمة في الفسخ أو الزام الطرف الناكل بالتنفيذ وإن هذا النقض من بله لا يفسح لها المجال من جهة ثانية للتأكد من اختصاصها برؤية النزاع من ناحية نوع الدعوى وقيمتها. وحيث أن ما قرره الحكم يبدو مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون ذلك لأنه تبين من جهة الاختصاص أن اليمين التي وجهها المدعي الطاعن إنما تنتهي لنفي قبض المطعون ضده للمبلغ المدعى به كرصيد أخير بين الطرفين الأمر الذي يجعل الدعوى بشكلها الحاضر من اختصاص المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تطبيقاً لنص المادة 60 من أصول المحاكمات حتى لو اشتمل النزاع على المخاصمة في جميع الحقوق الناشئة عن العقد وبفرض تجاوز موضوعه لمقدار نصابها القانوني على ما استقر عليه الاجتهاد في هذا الشأن لذا يكون الحكم من هذه الناحية مستوجب النقض.