لا يُحكم ببطلان استدعاء الاستئناف لمجرد إغفاله تاريخ تبليغ الحكم المستأنف، ما دام هذا الإغفال لا يوقع غموضاً ولا يعيق معرفة التاريخ المقصود، وكانت البيانات الأخرى كافية لتحقيق الغاية التي توخّاها المشرّع من الشكل.
خلو استدعاء الاستئناف من ذكر تاريخ تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف , لا يستوجب البطلان متى كانت للظروف تسمح للمستأنف عليه أن يتعرف إلى تاريخ التبليغ دون أدنى غموض او التباس . وغرض المشترع من المادة 186 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية , بان جميع للبيانات الواردة فيها يخدم بعضها بعضا , وان ترك مايمكن تحقيقه من الشروط دون حرج لا يستلزم رد استدعاء الاستئناف شكلاً .