• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إسناد القضاء في محكمة الدرجة الثانية إلى غير المأذون له به، ومشاركة من لا ولاية له في تشكيلها تبطل حكمها لمخالفته النظام العام

إذا اشترك في تأليف المحكمة من لا يجوز إناطة القضاء به، فإن هذا الخلل يُعدّ إخلالاً بأصلٍ متصل بالنظام العام، ويجعل الحكم الصادر عنها غير قابل للتنفيذ.

نص الاجتهاد

أن الخوري ليس من الأفراد الذين يجوز إناطة تبعة القضاء في محكمة الدرجة الثانية بهم. وان اشتراك غير المأذون بالقضاء في تأليف المحكمة يعتبر أخلال بالصول التي تتصل اتصالا وثيقاً بالنظام العام وتكون بالتالي الاحكام التي تصدرها هذه المحكمة غير قابلة للتنفيذ.