• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علاقة الفلاحين تبقى مرتبطة بالمالك لا بالأرض عند الإفراز والتجميل وينتقلون معه إلى العقار الآيل إليه

رابطة الفلاحين لا تتعلق بالعقار بوصفه عيناً مستقلة، وإنما تتعلق بمالك الأرض الذي كانت تربطهم به علاقة المزارعة؛ فإذا آلت أجزاء من الأرض إليه بعد الإفراز والتجميل انتقلت العلاقة معه إلى ما آل إليه.

نص الاجتهاد

في حالة الإفراز والتجميل فإن علاقة الفلاحين لا ترتبط بالأرض، وإنما ترتبط بالمالك الذي كانوا مزارعين عنده أي أنهم ينتقلون معه إلى الأرض التي آلت إليه نتيجة عمليات الإفراز والتجميل وتبقى علاقة المزارع مع صاحب العمل وعلى أرضه التي آلت إليه نتيجة الإفراز والتجميل