الأصل جواز الاتفاقات المالية المتعلقة بالحضانة، ولا يُعتدّ بها إلا إذا خالفت النظام العام؛ وعند النزاع تُعرض المسألة على القضاء الشرعي العادي.
لا شيء يمنع من عقد اتفاقات مالية حضانة ولد ما لم يكن الاتفاق ممنوعاً بالنظام العام , والمداعاة بها للقضاء العادي الشرعي .