• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاتفاق على الحقوق المالية المتصلة بحضانة الولد ما لم يخالف النظام العام وتنعقد ولاية القضاء الشرعي بنظر المنازعة بشأنها

الأصل جواز الاتفاقات المالية المتعلقة بالحضانة، ولا يُعتدّ بها إلا إذا خالفت النظام العام؛ وعند النزاع تُعرض المسألة على القضاء الشرعي العادي.

نص الاجتهاد

لا شيء يمنع من عقد اتفاقات مالية حضانة ولد ما لم يكن الاتفاق ممنوعاً بالنظام العام , والمداعاة بها للقضاء العادي الشرعي .