إذا فرّ العسكري وبحوزته السلاح المسلم إليه للاستعمال في مهمة، قامت مسؤوليته عن جرم الفرار وعن سرقة جنحية مستقلة، ولا تنطبق عليه وصف السرقة الجناية الخاصة بالسلاح المودع للحراسة.
ان فرار العسكري وهو يحمل سلاحه يشكل جرمين يستقل احدهما عن الاخر الأول جرم الفرار والثاني سرقة من نوع الجنحة ولايعتبر اخذ السلاح في هذه الحالة سرقة من نوع الجناية للفارق بين ان يكون السلاح مسلما للعسكري لحراسته ( جناية ) وبين ان يكون لاستعماله في مهمة ( جنحة ) .