• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أولاً – إن من حق المتصرف في العقار المستملك بموجب المرسوم ذي الرقم 743 المؤرخ في 7/4/1969، قبض كامل بدل الاستملاك

أولاً – إن من حق المتصرف في العقار المستملك بموجب المرسوم ذي الرقم 743 المؤرخ في 7/4/1969، قبض كامل بدل الاستملاك، المقدر وفق القانون لقاء انتقال الملكية إلى اسم الجهة المستملكة. ثانياً – إن ترقين إشارة الوقف من الصحيفة العقارية لا يتم بمجرد استملاك العقار لأن هذا يحتاج إلى نص تشريعي.

نص الاجتهاد

أولاً – إن من حق المتصرف في العقار المستملك بموجب المرسوم ذي الرقم 743 المؤرخ في 7/4/1969، قبض كامل بدل الاستملاك، المقدر وفق القانون لقاء انتقال الملكية إلى اسم الجهة المستملكة. ثانياً – إن ترقين إشارة الوقف من الصحيفة العقارية لا يتم بمجرد استملاك العقار لأن هذا يحتاج إلى نص تشريعي.