• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العامل المكلف بحراسة الموجودات الزراعية وسقاية المواشي وساس الخيل يعد من عمال الخدمات الزراعية الخاضعين للجان تحديد الأجور الزراعية

تكييف العامل بحسب طبيعة العمل الذي يؤديه هو الذي يحدد خضوعه للنظام الزراعي؛ فإذا انصب عمله على حراسة الموجودات الزراعية وخدمة المواشي وسياقة الخيل عُدّ من عمال الخدمات الزراعية وخضع للجان تحديد الأجور الزراعية، مع الرجوع إلى قانون العمل فيما سكت عنه قانون العلاقات الزراعية.

نص الاجتهاد

إن العامل الذي يقوم بحراسة موجودات المركز الزراعي والحيوانات وتقديم العلف والماء للمواشي وسائساً الخيل يعتبر من عمال الخدمات الزراعية بمفهوم قانون التنظيم النقابي الفلاحي والمادة 3 من قانون العلاقات الزراعية وبالتالي فإنه يخضع للجان تحديد الأجور الزراعية التي يعود لها تطبيق قانون العمل فيما لا يوجد به نص في قانون العلاقات الزراعية