تكييف العامل بحسب طبيعة العمل الذي يؤديه هو الذي يحدد خضوعه للنظام الزراعي؛ فإذا انصب عمله على حراسة الموجودات الزراعية وخدمة المواشي وسياقة الخيل عُدّ من عمال الخدمات الزراعية وخضع للجان تحديد الأجور الزراعية، مع الرجوع إلى قانون العمل فيما سكت عنه قانون العلاقات الزراعية.
إن العامل الذي يقوم بحراسة موجودات المركز الزراعي والحيوانات وتقديم العلف والماء للمواشي وسائساً الخيل يعتبر من عمال الخدمات الزراعية بمفهوم قانون التنظيم النقابي الفلاحي والمادة 3 من قانون العلاقات الزراعية وبالتالي فإنه يخضع للجان تحديد الأجور الزراعية التي يعود لها تطبيق قانون العمل فيما لا يوجد به نص في قانون العلاقات الزراعية