لا يُعفى المستأجر من أداء الأجرة للمؤجر لمجرد عدم ملكيته للعقار أو عدم ملكيته لحصة فيه، وإنما تنقطع مسؤوليته تجاه المالك أو الشركاء فقط من تاريخ تبلغه نهيهم عن دفع أجور حصتهم.
ان المستأجر ملزم بأداء بدل الايجار الى المؤجر ولو لم يكن مالكا للعقار او مالكا حصة منه الى ان ينهاه المالك او الشركاء عن دفع أجور حصتهم اذ يصبح مسؤولا عن الأجور غير المدفوعة بتاريخ تبلغه النهي .