• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُطبَّق منع التخلية للسكنى الوارد في المرسوم التشريعي رقم 187 لعام 1970 على الأحكام المطعون فيها بالنقض لتعلقه بالنظام العام

إذا كان المرسوم التشريعي المتعلق بمنع التخلية من أجل السكنى قد دخل حيّز التطبيق، فإن أحكامه تسري على الدعاوى والأحكام المطعون فيها بالنقض لارتباطه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 1970/9/7 منع التخلية من اجل السكنى ويسري على الاحكام المطعون فيها بالنقض لتعلقه بالنظام العام .