إذا كان المرسوم التشريعي المتعلق بمنع التخلية من أجل السكنى قد دخل حيّز التطبيق، فإن أحكامه تسري على الدعاوى والأحكام المطعون فيها بالنقض لارتباطه بالنظام العام.
ان المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 1970/9/7 منع التخلية من اجل السكنى ويسري على الاحكام المطعون فيها بالنقض لتعلقه بالنظام العام .