• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون مؤسسة التأمينات الاجتماعية الخصم في دعوى التعويض ولها الرجوع على صاحب العمل بما دفعته مع فوائد التأخير عند امتناعه عن تسديد الاشتراكات المستحقة

إذا امتنَع صاحب العمل عن تسديد الاشتراكات المستحقة للتأمينات الاجتماعية، جاز لمؤسسة التأمينات أن تكون الخصم في دعوى التعويض وأن ترجع عليه بما دفعته من مبالغ مع فوائد التأخير.

نص الاجتهاد

مؤسسة التأمينات هي الخصم في دعوى التعويض وترجع على صاحب العمل بما دفعته مع فوائد التأخير في حال عدم دفعه الاشتراكات المترتبة عليه .