إذا امتنَع صاحب العمل عن تسديد الاشتراكات المستحقة للتأمينات الاجتماعية، جاز لمؤسسة التأمينات أن تكون الخصم في دعوى التعويض وأن ترجع عليه بما دفعته من مبالغ مع فوائد التأخير.
مؤسسة التأمينات هي الخصم في دعوى التعويض وترجع على صاحب العمل بما دفعته مع فوائد التأخير في حال عدم دفعه الاشتراكات المترتبة عليه .