براءة العامل من الجرم المسند إليه تُبقي حقه في أجر مدة الوقف، ما دام التسريح قد استند إلى إخلاله الجوهري بموجبات العمل وصُدِّق بلا تعويض؛ إذ إن سبب الاستحقاق للأجر وسبب التسريح متغايران.
اذا أوقف صاحب العمل عامله لجرم وادعى امام لجنة التسريح انه ارتكبه واخل كذلك بموجباته عمله , ثم برئ من الجرم وحكم بتسريحه من اللجنة للإخلال الجوهري وصدق الحكم استئنافاً , فانه يظل للعامل تقاضي اجوره عن مدة الوقف مع بقاء حق صاحب العمل في تسريحه بلا تعويض , ولا تناقض بين الحكمين .