• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الأجر عن مدة الوقف يظل قائماً رغم براءة العامل من الجرم إذا انتهى الحكم إلى تسريحه للإخلال الجوهري دون تعويض

براءة العامل من الجرم المسند إليه تُبقي حقه في أجر مدة الوقف، ما دام التسريح قد استند إلى إخلاله الجوهري بموجبات العمل وصُدِّق بلا تعويض؛ إذ إن سبب الاستحقاق للأجر وسبب التسريح متغايران.

نص الاجتهاد

اذا أوقف صاحب العمل عامله لجرم وادعى امام لجنة التسريح انه ارتكبه واخل كذلك بموجباته عمله , ثم برئ من الجرم وحكم بتسريحه من اللجنة للإخلال الجوهري وصدق الحكم استئنافاً , فانه يظل للعامل تقاضي اجوره عن مدة الوقف مع بقاء حق صاحب العمل في تسريحه بلا تعويض , ولا تناقض بين الحكمين .