إذا خلا تنظيم الحد الأدنى للأجور من نصٍّ خاصّ بفئة مهنية معيّنة، جاز الاستعانة بالخبرة لتحديد الأجر الأدنى وفقًا لمثيلاتها في القطاع المقارن، ولا سيما عندما يقتضي مبدأ المماثلة بين الأجور في القطاع الخاص والقطاع الرسمي ذلك.
يجب ان تكون رواتب المدرسين في المدارس الخاصة مماثلة لرواتب نظرائهم في المدارس الرسمية لئن كان قرار لجنة تحديد الأجور رقم 25/ج تاريخ 1957/8/13 نص على تعيين الحد الأدنى لحامل شهادة جامعية او ما يعادلها ولم ينص على الحد الأدنى لحامل الدبلوم الخاصة في التربية فإن يقتضي الاستعان بالخبرة لتحديد الحد الادنى لاجور امثالها .