التشريعات الإيجارية الاستثنائية المتعلقة بالنظام العام تسري على الدعاوى القائمة أمام القضاء، بما في ذلك مرحلة الطعن أمام محكمة النقض.
ان التشريعات الايجارية استثنائية وتتعلق بالنظام العام وتسري على الدعاوى القائمة امام المحاكم ومنها محكمة النقض .