إذا قرر المشرّع خفض بدلات إيجارات المساكن بنسبة محددة، امتنع الادعاء بالغبن في هذه البدلات، ويسري الأثر على الدعاوى والأحكام المرتبطة به متى كان متعلقاً بالنظام العام.
ان المرسوم التشريعي رقم 187 تاريخ 1970/9/7 الذي خفض بدلات ايجارات المساكن بنسبة 25% منع الادعاء بالغبن ويسري ذلك على الاحكام المطعون فيها بالنقض لتعلقه بالنظام العام .