لا يبطل العقد لمجرد اقتران الرضا بتهديدٍ إذا كان التهديد وسيلةً إلى غرضٍ مشروع؛ إذ يشترط في الإكراه الموجب للبطلان أن يكون غير مشروع.
استخدام التهديد توصلا لغرض مشروع لا يبطل العقد بحجة الإكراه