اختصاص الجمعية العمومية لمجلس الدولة ينعقد فقط للمنازعات الواقعة بين الدوائر الإدارية وحدها، فإذا انضم إلى الخلاف طرف ثالث من غير الدوائر خرج النزاع من هذا الاختصاص وانعقد للقضاء العادي.
اذا كان في الخلاف بين دائرتين طرف ثالث هو شخص عادي فالاختصاص للقضاء وليس للجمعية العمومية لمجلس الدولة التي تختص بإبداء الراي مسبقاً في المنازعات الواقعة بين الدوائر وحدها .