تكليف العامل في جهات القطاع العام بعمل أو وظيفة أعلى أجراً لا يترتب عليه، بمجرد التكليف، حقٌ في المطالبة بفرق الراتب، ما لم يوجد نصّ خاص يمنح هذا الحق.
يجوز تكليف أي من العاملين في وزارة الدولة وادارتها ومؤسساتها العامة وغيرها من جهات القطاع العام بوظيفة ذات راتب او اجر اعلى من راتبه او اجره الشهري دون ان يترتب على هذا التكليف أي حق له بالمطالبة بالفرق .