• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تكليف العامل في جهات القطاع العام بوظيفة أعلى أجراً دون أن يثبت له حق بالمطالبة بفرق الراتب

تكليف العامل في جهات القطاع العام بعمل أو وظيفة أعلى أجراً لا يترتب عليه، بمجرد التكليف، حقٌ في المطالبة بفرق الراتب، ما لم يوجد نصّ خاص يمنح هذا الحق.

نص الاجتهاد

يجوز تكليف أي من العاملين في وزارة الدولة وادارتها ومؤسساتها العامة وغيرها من جهات القطاع العام بوظيفة ذات راتب او اجر اعلى من راتبه او اجره الشهري دون ان يترتب على هذا التكليف أي حق له بالمطالبة بالفرق .