اختصاص محكمة الجنايات يمتد إلى الجنحة المتلازمة مع الجناية متى كانت الجناية منظورة أمامها، ولو كان مرتكب الفعل من الأحداث.
متى كانت محاكمة الفتى تجري امام محكمة الجنايات فإن هذه المحكمة مختصة لرؤية دعوى الجنحة تلازما مع الجناية ولو كان مرتكبها من الاحداث .