يصحّ التحكيم إذا تحقق المقصود من المساواة والعدالة في تعيين المحكمين، ولا يقدح في صحته كون أحد الحكمين قريباً للطرفين ما دام لا يختلّ التوازن بينهما على نحو يُفقد شرط المساواة.
كون أحد الحكمين قريبا للطرفين لا يؤثر في صحة التحكيم ما دام أحدهما ليس من الاقارب والآخر من الاباعد المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان الطاعن هو الذي ارتضى ان يكون حكمه السيد دريد وقال عنه انه ليس من اقاربه ثم قال عنه بعد ان أصدر حكمه انه قريب الطرفين .ولما كان القول الثاني الصادر عنه على فرض صحته فلا يقدح في سلامة تحكيمه طالما انه قريب للطرفين معا ذلك ان الهدف الذي رمى اليه الاجتهاد من أن لا يكون احد من الاباعد والآخر من الأقارب هو تحقيق العدالة والمساواة بين الطرفين في شخص المحكمين ولما كان هذا الهدف لازال سليما في هذه القضية كان ما ادلى به الطاعن في السبب الاول والثاني مستلزم الرد