إذا كانت الحيازة ثابتة بسندٍ، جاز الاعتماد على هذا السند لإثباتها على نحوٍ كافٍ، دون أن يستتبع ذلك بحث أصل الحق أو الفصل فيه.
يجوز تفضيل الحيازة القائمة على سند بالقدر الكافي لاثبات الحيازة دون التعرض لاصل الحق .