• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير اتحاد الخصوم أو الموضوع أو السبب في حجية القرار من مسائل محكمة الموضوع غير الخاضعة لرقابة النقض

تقدير توافر وحدة الخصوم أو الموضوع أو السبب بين القرار المحتج بحجيته والنزاع المعروض هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع هي التي تقرر ما إذا كان القرار المدعى بحجيته يتصل بذات الأطراف أو موضوع النزاع أو السبب، وقرارها لا يخضع لرقابة محكمة النقض