تقدير توافر وحدة الخصوم أو الموضوع أو السبب بين القرار المحتج بحجيته والنزاع المعروض هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً.
محكمة الموضوع هي التي تقرر ما إذا كان القرار المدعى بحجيته يتصل بذات الأطراف أو موضوع النزاع أو السبب، وقرارها لا يخضع لرقابة محكمة النقض