يثبت العرف بكافة الوسائل إذا لم يعين القانون جهةً مختصة لبيانه، ويصح للقضاء الاعتماد على ما يفيد هذا العرف ولو صدر عن جهة غير ذات صفة رسمية، متى كان ذلك وسيلةً لكشف العرف لا لإنشاء حجيةٍ خاصة له.
اذا كانت غرفة الملاحة قد أجابت عن العرف المتبع في التسامح بنقص البضاعة المنقول بدون تعبئة ( دوكمة ) فان القضاء بالاستناد إلية جوابها صحيح ولو كانت ليست الغرفة صفة رسمية لان للمحكمة استثبات العرف بكل الوسائل مادام القانون لم يعين مرجعاً لسؤاله .