الاختصاص بنظر دعوى مطالبة المالك بالقيمة التي تحددها اللجان المختصة للربع المجاني يعود إلى القضاء العادي.
حق المالك بالادعاء بالقيمة المقررة من اللجان المختصة للربع المجاني من اختصاص القضاء العادي .