مسؤولية المحامي عن الإخلال بالتزامه في مباشرة الدعوى تُسأل عقدياً متى ثبت التقصير ووقوع الضرر وفوات الحق، ويجوز للمتضرر الرجوع عليه مباشرةً بالتعويض دون التقيّد سلفاً بإجراءات المساءلة النقابية.
يمكن لمن تضرر من تقصير المحامي في اقامة دعواه ففات حقه ان يطالبه بالضرر بالاستناد الى الرابطة العقدية دون اللجوء الى مجلس النقابة للمداعاة بالزلة المسلكية او الخطأ المهني الجسيم .