• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمتضرر من تقصير المحامي في إقامة دعواه أن يطالبه بالتعويض استناداً إلى الرابطة العقدية دون الرجوع إلى مجلس النقابة

مسؤولية المحامي عن الإخلال بالتزامه في مباشرة الدعوى تُسأل عقدياً متى ثبت التقصير ووقوع الضرر وفوات الحق، ويجوز للمتضرر الرجوع عليه مباشرةً بالتعويض دون التقيّد سلفاً بإجراءات المساءلة النقابية.

نص الاجتهاد

يمكن لمن تضرر من تقصير المحامي في اقامة دعواه ففات حقه ان يطالبه بالضرر بالاستناد الى الرابطة العقدية دون اللجوء الى مجلس النقابة للمداعاة بالزلة المسلكية او الخطأ المهني الجسيم .